العلامة الحلي

147

منتهى المطلب ( ط . ج )

ابن بابويه : لا يجوز التّطهير بغسالة الحمّام « 1 » ، وادّعى ابن إدريس الإجماع على ذلك ، وكثرة الأخبار الدّالَّة عليه « 2 » ، ولم يصل إلينا من القدماء غير حديثين ضعيفين يدلَّان على ذلك : أحدهما : ما رواه حمزة بن أحمد « 3 » ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام ، قال : ( ولا تغتسل من البئر الَّتي يجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ماء يغتسل به الجنب وولد الزّنا والنّاصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم ) « 4 » وهي مرسلة ، فإنّ محمّد بن محبوب « 5 » رواها عن عدّة من أصحابنا ، وأيضا : فإنّ حمزة بن أحمد لا أعرف حاله . الثّاني : ما رواه محمّد بن يعقوب في كتابه ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمّد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( لا تغتسل من البئر الَّتي يجتمع فيها غسالة الحمّام ، فإنّ فيها غسالة ولد الزّنا . الحديث ) « 6 » وهذا مع إرساله ضعيف ، فإنّ ابن جمهور ضعيف جدّا ، قال النّجاشيّ : محمّد بن جمهور ، ضعيف في الحديث فاسد المذهب ، وقيل فيه أشياء ، اللَّه أعلم بها من عظمها « 7 » . والأقوى عندي انّه على أصل الطَّهارة ، وقد روى الشّيخ ، عن أبي يحيى الواسطيّ « 8 » ، عن بعض أصحابنا ،

--> « 1 » الفقيه 1 : 10 . « 2 » السّرائر : 15 . « 3 » حمزة بن أحمد ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الكاظم ( ع ) وظاهره كونه إماميّا ، إلَّا انّ حاله مجهول . رجال الطَّوسي : 347 ، تنقيح المقال 1 : 372 . « 4 » التّهذيب 1 : 373 حديث 1143 ، الوسائل 1 : 158 الباب 11 من أبواب الماء المضاف حديث 1 . « 5 » محمّد بن عليّ بن محبوب الأشعريّ القمّيّ : أبو جعفر ، شيخ القمّيّين في زمانه ، ثقة ، عين ، فقيه ، صحيح المذهب ، عدّه الشّيخ في رجاله في باب من لم يرو عن الأئمّة ( ع ) . وقال في الفهرست : له تصانيف . رجال النّجاشي : 349 ، رجال الطَّوسي : 494 ، الفهرست : 145 . « 6 » الكافي 3 : 14 حديث 1 ، الوسائل 1 : 159 الباب 11 من أبواب الماء المضاف حديث 4 . « 7 » رجال النّجاشي : 337 . « 8 » سهيل بن زياد أبو يحيى الواسطيّ ، لقي أبا محمّد العسكريّ ( ع ) ، امّة بنت أبي جعفر الأحول مؤمن الطَّاق . ذكره الشّيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم ، وقال في الفهرست : له كتاب . اختلف في تضعيفه وتوثيقه ، وقيل : لم يكن بكل الثبت في الحديث . رجال النّجاشي : 192 ، رجال الطَّوسي : 476 ، الفهرست : 80 ، 186 ، تنقيح المقال 2 : 77 .